تفسير ابن كثير
وقوله تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) أي : لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه ، فإنه وإن حصل القسم الصوري : ليلة وليلة ، فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع ، كما قاله ابن عباس ، وعبيدة السلماني ، ومجاهد ، والحسن البصري ، والضحاك بن مزاحم .
وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة ، حدثنا ابن أبي شيبة ، حدثنا حسين الجعفي ، عن زائدة ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مليكة قال : نزلت هذه الآية : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) في عائشة . يعني : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها ، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن ، من حديث حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ، ثم يقول : " اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " يعني : القلب .
لفظ أبي داود ، وهذا إسناد صحيح ، لكن قال الترمذي : رواه حماد بن زيد وغير واحد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة مرسلا قال : وهذا أصح .
وقوله ( فلا تميلوا كل الميل ) أي : فإذا ملتم إلى واحدة منهم فلا تبالغوا في الميل بالكلية ( فتذروها كالمعلقة ) أي : فتبقى هذه الأخرى معلقة .
قال ابن عباس ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، والضحاك ، والربيع بن أنس ، والسدي ، ومقاتل بن حيان : معناه لا ذات زوج ولا مطلقة .
وقد قال أبو داود الطيالسي : أنبأنا همام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما ، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط " .
وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل السنن ، من حديث همام بن يحيى ، عن قتادة ، به . وقال الترمذي : إنما أسنده همام ، ورواه عن قتادة - قال : " كان يقال " . ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام .
وقوله : ( وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ) أي : وإن أصلحتم في أموركم ، وقسمتم بالعدل فيما تملكون ، واتقيتم الله في جميع الأحوال ، غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض .
تفسير السعدي
يخبر تعالى: أن الأزواج لا يستطيعون وليس في قدرتهم العدل التام بين النساء، وذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبة على السواء، والداعي على السواء، والميل في القلب إليهن على السواء، ثم العمل بمقتضى ذلك. وهذا متعذر غير ممكن، فلذلك عفا الله عما لا يستطاع، ونهى عما هو ممكن بقوله: { فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ْ} أي: لا تميلوا ميلا كثيرا بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة، بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل. فالنفقة والكسوة والقسم ونحوها عليكم أن تعدلوا بينهن فيها، بخلاف الحب والوطء ونحو ذلك، فإن الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لها، صارت كالمعلقة التي لا زوج لها فتستريح وتستعد للتزوج، ولا ذات زوج يقوم بحقوقها. { وَإِنْ تُصْلِحُوا ْ} ما بينكم وبين زوجاتكم، بإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس، احتسابا وقياما بحق الزوجة، وتصلحوا أيضا فيما بينكم وبين الناس، وتصلحوا أيضا بين الناس فيما تنازعوا فيه، وهذا يستلزم الحث على كل طريق يوصل إلى الصلح مطلقا كما تقدم. { وَتَتَّقُوا ْ} الله بفعل المأمور وترك المحظور، والصبر على المقدور. { فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ْ} يغفر ما صدر منكم من الذنوب والتقصير في الحق الواجب، ويرحمكم كما عطفتم على أزواجكم ورحمتموهن.
تفسير القرطبي
قوله : ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما
قوله تعالى : ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل أخبر تعالى بنفي الاستطاعة في العدل بين النساء ، وذلك في ميل الطبع بالمحبة والجماع والحظ من القلب . فوصف الله تعالى حالة البشر وأنهم بحكم الخلقة لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض ؛ ولهذا كان عليه السلام يقول : اللهم إن هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك . ثم نهى فقال : فلا تميلوا كل الميل قال مجاهد : لا تتعمدوا الإساءة بل الزموا التسوية في القسم والنفقة ؛ لأن هذا مما يستطاع . وسيأتي بيان هذا في " الأحزاب " مبسوطا إن شاء الله تعالى . وروى قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل .
قوله تعالى : فتذروها كالمعلقة أي لا هي مطلقة ولا ذات زوج ؛ قاله الحسن . وهذا تشبيه بالشيء المعلق من شيء ؛ لأنه لا على الأرض استقر ولا على ما علق عليه انحمل ؛ وهذا مطرد في قولهم في المثل : " ارض من المركب بالتعليق " . وفي عرف النحويين فمن تعليق الفعل . ومنه في حديث أم زرع في قول المرأة : زوجي العشنق ، إن أنطق أطلق ، وإن أسكت أعلق . وقال قتادة : كالمسجونة ؛ وكذا قرأ أبي " فتذروها كالمسجونة " . وقرأ ابن مسعود " فتذروها كأنها معلقة " . وموضع " فتذروها " نصب ؛ لأنه جواب النهي . والكاف في " كالمعلقة " في موضع نصب أيضا .
تفسير الطبري
القول في تأويل قوله : وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء "، لن تطيقوا، أيها الرجال، أن تسوُّوا بين نسائكم وأزواجكم في حُبِّهن بقلوبكم حتى تعدِلوا بينهنّ في ذلك، فلا يكون في قلوبكم لبعضهن من المحبة إلا مثلُ ما لصواحبها، لأن ذلك مما لا تملكونه، وليس إليكم=" ولو حرصتم "، يقول: ولو حرصتم في تسويتكم بينهن في ذلك، كما:-
10626 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم "، قال: واجبٌ، أن لا تستطيعوا العدل بينهن.
* * *
=" فلا تميلوا كلَّ الميل "، يقول: فلا تميلوا بأهوائكم إلى من لم تملكوا محبته منهن كلَّ الميل، حتى يحملكم ذلك على أن تجوروا على صواحبها في ترك أداء الواجب لهن عليكم من حق: في القسم لهن، والنفقة عليهن، والعشرة بالمعروف (41) = " فتذروها كالمعلقة " يقول: فتذروا التي هي سوى التي ملتم بأهوائكم إليها=" كالمعلقة "، يعني: كالتي لا هي ذات زوج، ولا هي أيِّمٌ.
* * *
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
ذكر من قال ما قلنا في قوله: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ".
10627 - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم "، قال: بنفسه في الحب والجماع.
10628- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم "، قال: بنفسه.
10629- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا حفص، عن أشعث وهشام، عن ابن سيرين، عن عبيدة قال: سألته عن قوله: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم "، فقال: في الجماع
10630- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير، عن هشام، عن ابن سيرين، عن عبيدة قال: في الحب والجماع.
10631 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا سهل، عن عمرو، عن الحسن: في الحب.
10632 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن هشام، عن ابن سيرين، عن عبيدة قال: في الحب والجماع.
10633- حدثنا الحسن بن يحيى قال، قال أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة في قوله: " ولن تستطيعوا أن &; 9-286 &; تعدلوا بين النساء ولو حرصتم "، قال: في المودة، كأنه يعني الحبّ.
10634- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم "، يقول: لا تستطيع أن تعدل بالشهوة فيما بينهن ولو حرصت.
10635 - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة= وحدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن قتادة= قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم أمَّا قلبي فلا أملك! وأما سِوَى ذلك، فأرجو أن أعدل!
10636 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم "، يعني: في الحب والجماع.
10637- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية= وحدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الوهاب= قالا جميعًا، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قَسْمِي فيما أملك، فلا تَلُمني فيما تَملك ولا أملك. (42)
10638 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة قال: نـزلت هذه الآية في عائشة: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء " .
10639 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو معاوية، عن جويبر، عن الضحاك، قال: في الشهوة والجماع.
10640 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك قال: في الجماع.
10641 - حدثنا علي بن سهل قال، حدثنا زيد بن أبي الزرقاء قال، قال سفيان في قوله: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم "، قال: في الحب والجماع.
10642- حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم "، قال: ما يكون من بدنه وقلبه، فذلك شيء لا يستطيع يَمْلكه. (43)
* * *
ذكر من قال ما قلنا في تأويل قوله: " فلا تميلوا كلَّ الميل ".
10643 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا ابن عون، عن محمد قال: قلت لعبيدة: " فلا تميلوا كل الميل "، قال: بنفسه.
10644- حدثنا سفيان قال، حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن محمد، عن عبيدة، مثله.
10645 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن ابن سيرين، عن عبيدة: " فلا تميلوا كل الميل "، قال هشام: أظنه قال: في الحب والجماع.
10646- حدثني المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، أخبرنا هشام، عن ابن سيرين، عن عبيدة في قوله: " كل الميل "، قال: بنفسه.
10647 - حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال، حدثنا بشر بن بكر قال، أخبرنا الأوزاعي، عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن قول الله: " فلا تميلوا كل الميل "، قال: بنفسه. (44)
10648 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن: " فلا تميلوا كل الميل "، قال: في الغشيان والقَسْم. (45)
10649 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " فلا تميلوا كل الميل "، لا تعمَّدوا الإساءة.
10650 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
10651- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: بلغني عن مجاهد: " فلا تميلوا كل الميل "، قال: يتعمد أن يسيء ويظلم. (46)
10652 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى بن ميمون، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
10653- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: " فلا تميلوا كل الميل "، قال: هذا في العمل في مبيته عندها، وفيما تصيب من خيره.
10654 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " فلا تميلوا كل الميل "، يقول: يميل عليها، فلا ينفق عليها، ولا يقسم لها يومًا.
10655 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قال، قال مجاهد: " فلا تميلوا كل الميل "، قال: يتعمد الإساءة، يقول: " لا تميلوا كل الميل "، قال: بلغني أنه الجماع.
10656 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول: اللهم هذه قِسْمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك! (47)
10657- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله. (48)
10658 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نَهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان يَميل مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة أحدُ شِقَّيه ساقط. (49)
* * *
ذكر من قال ما قلنا في تأويل قوله: " فتذروها كالمعلقة ".
10659 - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: " فتذروها كالمعلقة "، قال: تذروها لا هي أيّم، ولا هي ذات زوج. (50)
10660- حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا يحيى بن يمان، عن أشعث، عن جعفر &; 9-291 &; ، عن سعيد بن جبير: " فتذروها كالمعلقة "، قال: لا أيِّمًا ولا ذات بعل.
10661 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن يمان، عن مبارك، عن الحسن: " فتذروها كالمعلقة "، قال: لا مطلقة ولا ذات بعل.
10662- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن، مثله.
10663 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: " فتذروها كالمعلقة "، أي كالمحبوسة، أو كالمسجونة.
10664- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: " فتذروها كالمعلقة "، قال: كالمسجونة. (51)
10665 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام بن سلم، عن أبي جعفر، عن الربيع في قوله: " فتذروها كالمعلقة "، يقول: لا مطلقة ولا ذات بعل.
10666- حدثني المثنى قال، حدثني إسحاق قال، حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال، أخبرنا أبو جعفر، عن الربيع بن أنس في قوله: " فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة "، لا مطلقة ولا ذات بعل. (52)
10667- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: بلغني عن مجاهد: " فتذروها كالمعلقة "، قال: لا أيما ولا ذات بعل.
&; 9-292 &;
10668 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح: " فتذروها كالمعلقة "، ليست بأيم ولا ذات زوج.
10669- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا المحاربي وأبو خالد وأبو معاوية، عن جويبر، عن الضحاك، قال: لا تدعها كأنها ليس لها زوج.
10670- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " فتذروها كالمعلقة "، قال: لا أيِّمًا ولا ذات بعل.
10671 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " فتذروها كالمعلقة "، قال: " المعلقة "، التي ليست بمُخَلاة ونفسها فتبتغي لها، وليست متهيئة كهيئة المرأة من زوجها، لا هي عند زوجها، ولا مفارقة، فتبتغي لنفسها. فتلك " المعلقة ".
* * *
قال أبو جعفر: وإنما أمر الله جل ثناؤه بقوله: " فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة "، الرجالَ بالعدل بين أزواجهن فيما استطاعوا فيه العدل بينهن من القسمة بينهن، والنفقة، وترك الجور في ذلك بإرسال إحداهن على الأخرى فيما فرض عليهم العدلَ بينهن فيه، إذ كان قد صفح لهم عمَا لا يطيقون العدلَ فيه بينهنّ مما في القلوب من المحبة والهوى.
* * *
القول في تأويل قوله : وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129)
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: " وإن تصلحوا " أعمالكم، أيها الناس، فتعدلوا في قسمكم بين أزواجكم، وما فرض الله لهن عليكم من النفقة والعشرة بالمعروف، فلا تجوروا في ذلك=" وتتقوا "، يقول: وتتقوا الله في الميل الذي نهاكم عنه، بأن تميلوا لإحداهن على الأخرى، فتظلموها حقها مما أوجبَه الله لها عليكم=" فإن الله كان غفورًا "، يقول: فإن الله يستر عليكم ما سلف منكم من ميلكم وجوركم عليهن قبل ذلك، بتركه عقوبتكم عليه، ويغطِّي ذلك عليكم بعفوه عنكم ما مضى منكم في ذلك قبل=" رحيمًا "، يقول: وكان رحيمًا بكم، إذ تاب عليكم، فقبل توبَتكم من الذي سلف منكم من جوركم في ذلك عليهن، وفي ترخيصه لكم الصلح بينكم وبينهن، بصفحهن عن حقوقهن لكم من القَسْم على أن لا يطلَّقن. (53)
----------------
الهوامش :
(41) انظر تفسير"الميل" فيما سلف 8 : 212.
(42) الأثر: 10637 - هذا الأثر رواه أبو داود في سننه 2 : 326 رقم: 2134 من طريق حماد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عبد الله بن يزيد (الخطمي) ، عن عائشة ، وانظر التعليق على الأثر رقم: 10657.
ورواه من هذه الطريق أيضا مرفوعا ، النسائي في السنن 7 : 63 ، 64.
وبه أيضًا ، ابن ماجه من سننه 1 : 634 ، رقم: 1971.
وبه أيضًا ، الترمذي في سننه (باب ما جاء في التسوية بين الضرائر).
ورواه البيهقي في السنن الكبرى 7 : 298.
وسيرويه أبو جعفر بإسنادين آخرين ، أحدهما من طريق حماد بن زيد مرسلا ، وهو رقم: 10656 ، مع اختلاف يسير في اللفظ.
والآخر ، من طريق عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عائشة ، مرفوعًا ، كما في السنن الأربعة ، وهو رقم: 10657.
وأشار إليه الحافظ في الفتح (9 : 274) وقال: "وقد روى الأربعة ، وصححه ابن حبان والحاكم". وقال الترمذي بعقبه: "حديث عائشة ، هكذا رواه غير واحد: عن حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم= ورواه حماد بن زيد وغير واحد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، مرسلا: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم= وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة". وزاد الطبري هنا طريقين في روايته مرسلا: ابن علية ، عن أيوب= وعبد الوهاب ، عن أيوب.
ثم قال الترمذي ومعنى قوله: "لا تلمني فيما تملك ولا أملك"= إنما يعني به الحب والمودة ، كذا فسره بعض أهل العلم".
وقال أبو داود في سننه: "يعني القلب".
(43) حذفت"أن" ، وسياقه"لا تستطيع أن تملكه". وحذف"أن" قبل المضارع ، جائز صحيح ، كثير في كلام العرب ، وكثير في كلام القدماء من العلماء والكتاب.
(44) الأثر: 10647 -"بحر بن نصر الخولاني" ، مضى قريبًا برقم: 10588. وهذا الأثر ساقط من المخطوطة.
(45) الأثر: 10648 -"سهل بن يوسف الأنماطي" ، ثقة ، من شيوخ أحمد. مترجم في التهذيب ، وقد مضى في الأسانيد: 2966 ، 3260 ، 4876 ، 8765.
(46) الأثر: 10651 -"محمد بن بكر بن عثمان البرساني" ، ثقة. مضى برقم: 5438.
(47) الأثر: 10656 - انظر التعليق على الأثر السالف رقم: 10637.
(48) الأثر: 10657 -"عبد الله بن يزيد" هو: رضيع عائشة. روى عن عائشة. وعنه أبو قلابة الجرمي. ذكره ابن حبان في الثقات. وكان في المطبوعة والمخطوطة"عبد الله بن زيد" ، وهو خطأ كما سترى.
هذا وقد جاء في سنن أبي داود وحدها"عبد الله بن يزيد الخطمي" ، والآخرون لم يقولوا: "الخطمي" ، اقتصروا على اسمه وحده. وهذا هو الصواب ، فإن"عبد الله بن يزيد بن زيد الخطمي" ، لم يذكر في تراجمه أنه روى عن عائشة ، ولا أن أبا قلابة الجرمي قد روى عنه.
والذي يروي عن عائشة: عبد الله بن يزيد ، رضيع عائشة. وقد نص الحافظ ابن حجر في ترجمته في التهذيب (6 : 80) أنه له عند الأربعة: "اللهم هذا قسمي فيما أملك" ، فثبت على اليقين ، أن الذي في النسخ المطبوعة من سنن أبي داود ، خطأ محض ، وأن الصواب حذف"الخطمي" من إسنادها. والله الموفق للصواب. كتبه محمود محمد شاكر.
(49) الأثر: 10658 - هذا الأثر ، رواه أبو داود الطيالسي عن همام ، في مسنده: 322 رقم: 2454 ، باختلاف يسير في لفظه.
ورواه أبو داود في السنن 2 : 326 ، رقم: 2133 ، من طريق أبي الوليد الطيالسي ، عن همام ، ولفظه: "وشقه مائل".
ورواه النسائي 7 : 63 ، من طريق عمرو بن علي ، عن عبد الرحمن ، عن همام ، ولفظه: "أحد شقيه مائل".
ورواه ابن ماجه في سننه 1 : 633 رقم: 1969 ، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع ، بلفظ الطبري.
ورواه الترمذي في السنن ، في باب (ما جاء في التسوية بين الضرائر) ، من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، عن همام.
ورواه البيهقي 7 : 297 من طرق.
قال الترمذي: "وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى ، عن قتادة. ورواه هشام الدستوائي عن قتادة ، قال: "كان يقال". ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام".
(50) في المطبوعة: "ولا ذات روج" ، وأثبت ما في المخطوطة.
(51) في المخطوطة ، "كالمسجونة ، كالمحبوسة" ، ووضع فوق الأولى حرف (ط) وفوق الأخرى (كذا) ، ولا أدري ما الذي أراد باستشكاله هذا. أما المطبوعة ، فقد حذفت"كالمحبوسة" واقتصرت على واحدة ، وكأنه ظن أنه أراد حذف التي عليها (ط) ، وإبقاء الأخرى ، ولعله أصاب ، فتركت ما في المطبوعة على حاله.
وأراد بقوله: "المسجونة" و"المحبوسة" ، أن زوجها سجنها ، أو حبسها فلم يرسلها ، ولم يسرحها بالطلاق.
(52) الأثر: 10666 - عبد الرحمن بن سعد: هو: "عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن عثمان الرازي". روى عن أبيه ، وأبي خيثمة ، وعمرو بن أبي قيس الرازي ، وأبي جعفر الرازي. ثقة. مترجم في التهذيب.
(53) انظر تفسير"التقوى" و"غفور" ، و"رحيم" فيما سلف من فهارس اللغة.