تفسير ابن كثير

هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة ، أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها ، ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها ، فإما أن يمسكها ، أي : يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف ، وهو أن يشهد على رجعتها ، وينوي عشرتها بالمعروف ، أو يسرحها ، أي : يتركها حتى تنقضي عدتها ، ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن ، من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح ، قال الله تعالى : ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) قال ابن عباس ، ومجاهد ، ومسروق ، والحسن ، وقتادة ، والضحاك ، والربيع ، ومقاتل بن حيان وغير واحد : كان الرجل يطلق المرأة ، فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا ، لئلا تذهب إلى غيره ، ثم يطلقها فتعتد ، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة ، فنهاهم الله عن ذلك ، وتوعدهم عليه فقال : ( ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) أي : بمخالفته أمر الله تعالى .

وقوله : ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) قال ابن جرير : عند هذه الآية :

أخبرنا أبو كريب ، أخبرنا إسحاق بن منصور ، عن عبد السلام بن حرب ، عن يزيد بن عبد الرحمن ، عن أبي العلاء الأودي ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي موسى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين ، فأتاه أبو موسى فقال : يا رسول الله ، أغضبت على الأشعريين ؟ ! فقال : يقول أحدكم : قد طلقت ، قد راجعت ، ليس هذا طلاق المسلمين ، طلقوا المرأة في قبل عدتها " .

ثم رواه من وجه آخر عن أبي خالد الدالاني ، وهو يزيد بن عبد الرحمن ، وفيه كلام .

وقال مسروق : هو الذي يطلق في غير كنهه ، ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها ، لتطول عليها العدة .

وقال الحسن ، وقتادة ، وعطاء الخراساني ، والربيع ، ومقاتل بن حيان : هو الرجل يطلق ويقول : كنت لاعبا أو يعتق أو ينكح ويقول : كنت لاعبا . فأنزل الله : ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) فألزم الله بذلك .

وقال ابن مردويه : حدثنا إبراهيم بن محمد ، حدثنا أبو أحمد الصيرفي ، حدثني جعفر بن محمد السمسار ، عن إسماعيل بن يحيى ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : طلق رجل امرأته وهو يلعب ، لا يريد الطلاق ; فأنزل الله : ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عصام بن زواد ، حدثنا آدم ، حدثنا المبارك بن فضالة ، عن الحسن ، هو البصري ، قال : كان الرجل يطلق ويقول : كنت لاعبا أو يعتق ويقول : كنت لاعبا وينكح ويقول : كنت لاعبا فأنزل الله : ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من طلق أو أعتق أو نكح أو أنكح ، جادا أو لاعبا ، فقد جاز عليه " .

وكذا رواه ابن جرير من طريق الزهري ، عن سليمان بن أرقم ، عن الحسن ، مثله . وهذا مرسل . وقد رواه ابن مردويه من طريق عمرو بن عبيد ، عن الحسن ، عن أبي الدرداء ، موقوفا عليه . وقال أيضا :

حدثنا أحمد بن الحسن بن أيوب ، حدثنا يعقوب بن أبي يعقوب ، حدثنا يحيى بن عبد الحميد ، حدثنا أبو معاوية ، عن إسماعيل بن سلمة ، عن الحسن ، عن عبادة بن الصامت ، في قول الله تعالى : ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) قال : كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل : زوجتك ابنتي ثم يقول : كنت لاعبا . ويقول : قد أعتقت ، ويقول : كنت لاعبا فأنزل الله : ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب ، فهن جائزات عليه : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح " .

والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أردك ، عن عطاء ، عن ابن ماهك ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة " . وقال الترمذي : حسن غريب .

وقوله : ( واذكروا نعمة الله عليكم ) أي : في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم ( وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ) أي : السنة ( يعظكم به ) أي : يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم ( واتقوا الله ) أي : فيما تأتون وفيما تذرون ( واعلموا أن الله بكل شيء عليم ) أي : فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية ، وسيجازيكم على ذلك .

تفسير السعدي

ثم قال تعالى: { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ } أي: طلاقا رجعيا بواحدة أو ثنتين. { فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } أي: قاربن انقضاء عدتهن. { فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } أي: إما أن تراجعوهن, ونيتكم القيام بحقوقهن, أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرار, ولهذا قال: { وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا } أي: مضارة بهن { لِتَعْتَدُوا } في فعلكم هذا الحلال, إلى الحرام، فالحلال: الإمساك بمعروف والحرام: المضارة، { وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار. { وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا } لما بين تعالى حدوده غاية التبيين, وكان المقصود, العلم بها والعمل, والوقوف معها, وعدم مجاوزتها, لأنه تعالى لم ينزلها عبثا, بل أنزلها بالحق والصدق والجد, نهى عن اتخاذها هزوا, أي: لعبا بها, وهو التجرؤ عليها, وعدم الامتثال لواجبها، مثل استعمال المضارة في الإمساك, أو الفراق, أو كثرة الطلاق, أو جمع الثلات، والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة, رفقا به وسعيا في مصلحته. { وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ } عموما باللسان ثناء وحمدا، وبالقلب اعترافا وإقرارا, وبالأركان بصرفها في طاعة الله، { وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ } أي: السنة اللذين بيّن لكم بهما طرق الخير ورغبكم فيها, وطرق الشر وحذركم إياها, وعرفكم نفسه ووقائعه في أوليائه وأعدائه, وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقيل: المراد بالحكمة أسرار الشريعة, فالكتاب فيه, الحكم، والحكمة فيها, بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه، وكلا المعنيين صحيح، ولهذا قال { يَعِظُكُمْ بِهِ } أي: بما أنزل عليكم, وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة, أسرار الشريعة, لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة, والترغيب, أو الترهيب, فالحكم به, يزول الجهل، والحكمة مع الترغيب, يوجب الرغبة، والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة. { وَاتَّقُوا اللَّهَ } في جميع أموركم { وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } فلهذا بيّن لكم هذه الأحكام بغاية الإحكام والإتقان التي هي جارية مع المصالح في كل زمان ومكان, [فله الحمد والمنة].

تفسير القرطبي

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم

فيه ست مسائل :

الأولى : قوله تعالى : فبلغن أجلهن معنى " بلغن " قاربن ، بإجماع من العلماء ، ولأن المعنى يضطر إلى ذلك ؛ لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساك ، وهو في الآية التي بعدها بمعنى التناهي ؛ لأن المعنى يقتضي ذلك ، فهو حقيقة في الثانية مجاز في الأولى .

الثانية : قوله تعالى : فأمسكوهن بمعروف الإمساك بالمعروف هو القيام بما يجب لها من حق على زوجها ، ولذلك قال جماعة من العلماء : إن من الإمساك بالمعروف أن الزوج إذا لم يجد ما ينفق على الزوجة أن يطلقها ، فإن لم يفعل خرج عن حد المعروف ، فيطلق عليه الحاكم من أجل الضرر اللاحق لها من بقائها عند من لا يقدر على نفقتها ، والجوع لا صبر عليه ، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ، وقاله من الصحابة عمر وعلي وأبو هريرة ، ومن التابعين سعيد بن المسيب وقال : إن ذلك سنة . ورواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقالت طائفة : لا يفرق بينهما ، ويلزمها الصبر عليه ، وتتعلق النفقة بذمته بحكم الحاكم ، وهذا قول عطاء والزهري ، وإليه ذهب الكوفيون والثوري ، واحتجوا بقوله تعالى : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ، وقال : وأنكحوا الأيامى منكم الآية ، فندب تعالى إلى إنكاح الفقير ، فلا يجوز أن يكون الفقر سببا للفرقة ، وهو مندوب معه إلى النكاح . وأيضا فإن النكاح بين الزوجين قد انعقد بإجماع فلا يفرق بينهما إلا بإجماع مثله ، أو بسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا معارض لها . والحجة للأول قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري : تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني فهذا نص في موضع الخلاف . والفرقة بالإعسار عندنا طلقة رجعية خلافا للشافعي في قوله : إنها طلقة بائنة ؛ لأن هذه فرقة بعد البناء لم يستكمل بها عدد الطلاق ولا كانت لعوض ولا لضرر بالزوج فكانت رجعية ، أصله طلاق المولي .

الثالثة : قوله تعالى : أو سرحوهن بمعروف يعني فطلقوهن ، وقد تقدم . ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا روى مالك عن ثور بن زيد الديلي : أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها ، كيما يطول بذلك العدة عليها وليضارها ، فأنزل الله تعالى : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه يعظهم الله به . وقال الزجاج : فقد ظلم نفسه يعني عرض نفسه للعذاب ؛ لأن إتيان ما نهى الله عنه تعرض لعذاب الله . وهذا الخبر موافق للخبر الذي نزل بترك ما كان عليه أهل الجاهلية من الطلاق والارتجاع حسب ما تقدم بيانه عند قوله تعالى : الطلاق مرتان . فأفادنا هذان الخبران أن نزول الآيتين المذكورتين كان في معنى واحد متقارب وذلك حبس الرجل المرأة ومراجعته لها قاصدا إلى الإضرار بها ، وهذا ظاهر .

الرابعة : قوله تعالى : ولا تتخذوا آيات الله هزوا معناه لا تتخذوا أحكام الله تعالى في طريق الهزو بالهزو فإنها جد كلها ، فمن هزل فيها لزمته . قال أبو الدرداء : كان الرجل يطلق في الجاهلية ويقول : إنما طلقت وأنا لاعب ، وكان يعتق وينكح ويقول : كنت لاعبا ، فنزلت هذه الآية ، فقال عليه السلام : من طلق أو حرر أو نكح أو أنكح فزعم أنه لاعب فهو جد . رواه معمر قال : حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن عن أبي الدرداء فذكره بمعناه . وفي موطإ مالك أنه بلغه أن رجلا قال لابن عباس : إني طلقت امرأتي مائة مرة فماذا ترى علي ؟ فقال ابن عباس : ( طلقت منك بثلاث ، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا ) . وخرج الدارقطني من حديث إسماعيل بن أمية القرشي عن علي قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلق البتة فغضب وقال : تتخذون آيات الله هزوا - أو دين الله هزوا ولعبا من طلق البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . إسماعيل بن أمية هذا كوفي ضعيف الحديث . وروي عن عائشة : ( أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يقول : والله لا أورثك ولا أدعك . قالت : وكيف ذاك ؟ قال : إذا كدت تقضين عدتك راجعتك ) ، فنزلت : ولا تتخذوا آيات الله هزوا . قال علماؤنا : والأقوال كلها داخلة في معنى الآية ؛ لأنه يقال لمن سخر من آيات الله : اتخذها هزوا . ويقال ذلك لمن كفر بها ، ويقال ذلك لمن طرحها ولم يأخذ بها وعمل بغيرها ، فعلى هذا تدخل هذه الأقوال في الآية . و " آيات الله " : دلائله وأمره ونهيه .

الخامسة : ولا خلاف بين العلماء أن من طلق هازلا أن الطلاق يلزمه ، واختلفوا في غيره على ما يأتي بيانه في " براءة " إن شاء الله تعالى . وخرج أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة . وروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي الدرداء كلهم قالوا : ( ثلاث لا لعب فيهن واللاعب فيهن جاد : النكاح والطلاق والعتاق ) . وقيل : المعنى لا تتركوا أوامر الله فتكونوا مقصرين لاعبين . ويدخل في هذه الآية الاستغفار من الذنب قولا مع الإصرار فعلا ، وكذا كل ما كان في هذا المعنى فاعلمه .

السادسة : قوله تعالى : واذكروا نعمة الله عليكم أي بالإسلام وبيان الأحكام . ( والحكمة ) : هي السنة المبينة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد الله فيما لم ينص عليه في الكتاب . يعظكم به أي يخوفكم . واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم تقدم .

تفسير الطبري

القول في تأويل قوله تعالى : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: " وإذا طلقتم "، أيها الرجال نساءكم =" فبلغن أجلهن ", يعني: ميقاتهن الذي وقته لهن، من انقضاء الأقراء الثلاثة، إن كانت من أهل القرء، (1) وانقضاء الأشهر, إن كانت من أهل الشهور=" فأمسكوهن "، يقول: فراجعوهن إن أردتم رجعتهن في الطلقة التي فيها رجعة: وذلك إما في التطليقة الواحدة أو التطليقتين، كما قال تعالى ذكره: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .

=وأما قوله: " بمعروف "، فإنه عنى: بما أذن به من الرجعة، من الإشهاد على الرجعة قبل انقضاء العدة، دون الرجعة بالوطء والجماع. لأن ذلك إنما يجوز للرجل بعد الرجعة, وعلى الصحبة مع ذلك والعشرة بما أمر الله به وبينه لكم أيها الناس =" أو سرحوهن بمعروف "، يقول: أو خلوهن يقضين تمام عدتهن وينقضي بقية أجلهن الذي أجلته لهن لعددهن، بمعروف. يقول: بإيفائهن تمام حقوقهن عليكم، (2) على ما ألزمتكم لهن من مهر ومتعة ونفقة وغير ذلك من حقوقهن قبلكم =" وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا " = يقول: ولا تراجعوهن، &; 5-8 &; إن راجعتموهن في عددهن، مضارة لهن، لتطولوا عليهن مدة انقضاء عددهن, أو لتأخذوا منهن بعض ما آتيتموهن بطلبهن الخلع منكم، لمضارتكم إياهن، بإمساككم إياهن, ومراجعتكموهن ضرارا واعتداء.

وقوله: " لتعتدوا "، يقول: لتظلموهن بمجاوزتكم في أمرهن حدودي التي بينتها لكم.

* * *

وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

4909- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير, عن منصور, عن أبي الضحى, عن مسروق: " وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا "، قال: يطلقها، حتى إذا كادت تنقضي راجعها, ثم يطلقها, فيدعها, حتى إذا كادت تنقضي عدتها راجعها, ولا يريد إمساكها: فذلك الذي يضار ويتخذ آيات الله هزوا.

4910- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية, عن أبي رجاء قال: سئل الحسن عن قوله تعالى: " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا "، قال: كان الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها, ثم يطلقها ثم يراجعها، يضارها، فنهاهم الله عن ذلك.

4911- حدثني محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قوله: " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف "، قال: نهى الله عن الضرار =" ضرارا "، أن يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الأجل، حتى يفي لها تسعة أشهر، ليضارها به.

4912- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد بنحوه= إلا أنه قال: نهى عن الضرار, والضرار في الطلاق &; 5-9 &; أن يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها= وسائر الحديث مثل حديث محمد بن عمرو.

4913- حدثني محمد بن سعد قال، حدثنا أبي قال، حدثنا عمي قال، حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس: " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا "، كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها, ثم يطلقها. يفعل ذلك يضارها ويعضلها, فأنـزل الله هذه الآية . (3)

4914- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع في قوله: " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا "، قال: كان الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة، ثم يدعها, حتى إذا ما تكاد تخلو عدتها راجعها, ثم يطلقها, حتى إذا ما كاد تخلو عدتها راجعها. (4) ولا حاجة له فيها, إنما يريد أن يضارها بذلك. فنهى الله عن ذلك وتقدم فيه, (5) وقال: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ .

4915- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني الليث, عن يونس, عن ابن شهاب قال: قال الله تعالى ذكره: " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا "، فإذا طلق الرجل المرأة وبلغت أجلها، فليراجعها بمعروف أو ليسرحها بإحسان, ولا يحل له أن يراجعها ضرارا, وليست له فيها رغبة، إلا أن يضارها.

4916- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الرزاق, عن معمر, عن قتادة في قوله: " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا "، قال: هو في الرجل &; 5-10 &; يحلف بطلاق امرأته, فإذا بقي من عدتها شيء راجعها، يضارها بذلك ويطول عليها، فنهاهم الله عن ذلك.

4917- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس, عن مالك بن أنس, عن ثور بن زيد الديلي: أن رجلا كان يطلق امرأته ثم يراجعها, ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها, كيما يطول عليها بذلك العدة ليضارها، فأنـزل الله تعالى ذكره: " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه "، يعظم ذلك. (6)

4918- حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد قال، حدثنا عبيد بن سليمان الباهلي قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: " ولا تمسكوهن ضرارا "، هو الرجل يطلق امرأته واحدة ثم يراجعها, ثم يطلقها ثم يراجعها, ثم يطلقها، ليضارها بذلك، لتختلع منه.

4920- حدثنا موسى قال حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط, عن السدي: " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا "، قال: نـزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار (7) طلق امرأته حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة، راجعها، (8) ثم طلقها, ففعل ذلك بها حتى مضت لها تسعة أشهر، مضارَّةً يضارُّها, فأنـزل الله تعالى ذكره: " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ".

4921- حدثني العباس بن الوليد قال، أخبرني أبي قال، سمعت عبد العزيز &; 5-11 &; يسأل عن طلاق الضرار فقال: يطلق ثم يراجع، ثم يطلق ثم يراجع, فهذا الضرار الذي قال الله: " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ".

4922- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا فضيل بن مرزوق , عن عطية: " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا "، قال: الرجل يطلق امرأته تطليقة, ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض, ثم يراجعها, ثم يطلقها تطليقة, ثم يمسك عنها حتى تحيض ثلاث حيض , ثم يراجعها=" لتعتدوا "، قال: لا يطاول عليهن.

* * *

قال أبو جعفر: وأصل " التسريح "، من " سرح القوم ", وهو ما أطلق من نَعَمهم للرعي. يقال للمواشي المرسلة للرعي " هذا سرْح القوم " يراد به مواشيهم المرسلة للرعي. ومنه قول الله تعالى ذكره: وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ [سورة النحل: 5 ، 6] يعني بقوله: " حين تسرحون "، حين ترسلونها للرعي. فقيل للمرأة إذا خلاها زوجها فأبانها منه: سرحها, تمثيلا لذلك ب " تسريح " المسرح ماشيته للرعي، وتشبيها به. (9)

* * *

القول في تأويل قوله تعالى : وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: ومن يراجع امرأته = بعد طلاقه إياها في الطلاق الذي له فيه عليها الرجعة = ضرارا بها ليعتدي حد الله في أمرها, &; 5-12 &; فقد ظلم نفسه, يعني: فأكسبها بذلك إثما, وأوجب لها من الله عقوبة بذلك.

* * *

وقد بينا معنى " الظلم " فيما مضى, وأنه وضع الشيء في غير موضعه، وفعل ما ليس للفاعل فعله. (10)

* * *

القول في تأويل قوله تعالى : وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره: ولا تتخذوا أعلام الله وفصوله بين حلاله وحرامه، وأمره ونهيه، في وحيه وتنـزيله = استهزاء ولعبا, فإنه قد بين لكم في تنـزيله وآي كتابه، ما لكم من الرجعة على نسائكم، في الطلاق الذي جعل لكم عليهن فيه الرجعة, وما ليس لكم منها, وما الوجه الجائز لكم منها، وما الذي لا يجوز, وما الطلاق الذي لكم عليهن فيه الرجعة، وما ليس لكم ذلك فيه, وكيف وجوه ذلك، رحمة منه بكم ونعمة منه عليكم, ليجعل بذلك لبعضكم = من مكروه، إن كان فيه من صاحبه ما يؤذيه = المخرج والمخلص بالطلاق والفراق، (11) وجعل ما جعل لكم عليهن من الرجعة سبيلا لكم إلى الوصول إلى ما نازعه إليه ودعاه إليه هواه، بعد فراقه إياهن منهن, لتدركوا بذلك قضاء أوطاركم منهن, إنعاما منه بذلك عليكم , لا لتتخذوا ما بينت لكم من ذلك في آي كتابي وتنـزيلي -تفضلا مني ببيانه عليكم &; 5-13 &; وإنعاما ورحمة مني بكم- لعبا وسخريا.

* * *

وبمعنى ما قلنا في ذلك قال، أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

4923- حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه قال، حدثنا أبي قال، حدثنا أيوب بن سليمان قال، حدثنا أبو بكر بن أبي أويس, عن سليمان بن بلال, عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة, عن ابن شهاب, عن سليمان بن أرقم: أن الحسن حدثهم: أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم، يطلق الرجل أو يعتق فيقال: ما صنعت؟ فيقول: إنما كنت لاعبا! قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: من طلق لاعبا أو أعتق لاعبا فقد جاز عليه = قال الحسن: وفيه نـزلت: " ولا تتخذوا آيات الله هزوا ". (12) .

4924- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي جعفر, &; 5-14 &; عن أبيه, عن الربيع في قوله: " ولا تتخذوا آيات الله هزوا "، قال: كان الرجل يطلق امرأته فيقول: إنما طلقت لاعبا! فنهوا عن ذلك, فقال تعالى ذكره: " ولا تتخذوا آيات الله هزوا ".

4925- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا إسحاق بن منصور, عن عبد السلام بن حرب, عن يزيد بن عبد الرحمن, عن أبي العلاء, عن حميد بن عبد الرحمن, عن أبي موسى: أن رسول الله صلي الله عليه وسلم غضب على الأشعريين -فأتاه أبو موسى فقال: يا رسول الله، غضبت على الأشعريين! فقال: يقول أحدكم: " قد طلقت، قد راجعت "!! ليس هذا طلاق المسلمين , طلقوا المرأة في قبل عدتها.

4926- حدثنا أبو زيد, عن ابن شبة قال، حدثنا أبو غسان النهدي قال، حدثنا عبد السلام بن حرب, عن يزيد بن أبي خالد -يعني الدالاني- عن أبي العلاء الأودي, عن حميد بن عبد الرحمن, عن أبي موسى الأشعري, عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: " لم يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك, قد راجعتك "؟ ليس هذا بطلاق المسلمين , طلقوا المرأة في قبل طهرها. (13)

* * *

&; 5-15 &;

القول في تأويل قوله تعالى : وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْـزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام, الذي أنعم عليكم به فهداكم له, وسائر نعمه التي خصكم بها دون غيركم من سائر خلقه, فاشكروه على ذلك بطاعته فيما أمركم به ونهاكم عنه, واذكروا أيضا مع ذلك ما أنـزل عليكم من كتابه، وذلك: القرآن الذي أنـزله على نبيه محمد صلي الله عليه وسلم، (14) واذكروا ذلك فاعملوا به, واحفظوا حدوده فيه = و " الحكمة "، يعني: وما أنـزل عليكم من الحكمة، وهي السنن التي علمكموها رسول الله صلي الله عليه وسلم وسنها لكم.

&; 5-16 &;

وقد ذكرت اختلاف المختلفين في معنى " الحكمة " فيما مضى قبل في قوله: وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (15) [سورة البقرة: 129]، فأغنى عن إعادته في هذا الموضع. (16)

* * *

القول في تأويل قوله تعالى : يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: " يعظكم به "، يعظكم بالكتاب الذي أنـزل عليكم = والهاء التي في قوله: " به "، عائدة على الكتاب.

" واتقوا الله "، يقول: وخافوا الله = فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه في كتابه الذي أنـزله عليكم, وفيما أنـزله فبينه على لسان رسول الله صلي الله عليه وسلم لكم = أن تضيعوه وتتعدوا حدوده, فتستوجبوا ما لا قبل لكم به من أليم عقابه ونكال عذابه.

وقوله: " واعلموا أن الله بكل شيء عليم "، يقول: واعلموا أيها الناس أن ربكم = الذي حد لكم هذه الحدود, وشرع لكم هذه الشرائع, وفرض عليكم هذه الفرائض، في كتابه وفي تنـزيله على رسوله محمد صلي الله عليه وسلم= بكل ما أنتم عاملوه- من خير وشر, وحسن وسيئ, وطاعة ومعصية, عالم لا يخفى عليه من ظاهر ذلك وخفيه وسره وجهره، شيء, وهو مجازيكم بالإحسان إحسانا, وبالسيئ سيئا, إلا أن يعفو ويصفح، فلا تتعرضوا لعقابه وتظلموا أنفسكم. (17)

----------------

الهوامش:

(1) في المطبوعة : "من أهل الأقراء" ، وهي صواب ، ولكن لا أدري لم غير ما في المخطوطة .

(2) في المخطوطة : "بإنفاقهن" ، وهو فساد من الناسخ العجل ، كما أسلفت .

(3) عضل المرأة يعضلها : لم يحسن عشرتها ، ليضطرها بذلك إلى الافتداء منه بمهرها الذي أمهرها .

(4) خلا الشيء يخلو خلوا : مضى وانقضى .

(5) قوله : "تقدم فيه" ، أي أمرهم بأمره فيه ونهاهم عن فعله ، وزجرهم .

(6) الأثر : 4917- الموطأ : 588 ، بلفظه ، إلا قوله : "يعظم ذلك" فإنها فيه"يعظهم الله بذلك" . وفي المطبوعة : "ليعظم ذلك" .

(7) في المطبوعة : "ثابت بن بشار" ، والصواب من المخطوطة ، والدر المنثور 1 : 285 ، وأسد الغابة ، وذكر الخبر ، ونسبه إلى الطبري وابن المنذر .

(8) في المطبوعة : "أو ثلاثا" والصواب من المخطوطة .

(9) هذا دليل آخر على أن الطبري كان أحيانا يرجئ تفسير كلمة أو ينساها ، لرغبته في الاختصار وإلا فقد مضى"التسريح" آنفًا في الآية : 229 ، ولم يبينه هناك .

(10) انظر مراجع"الظلم" فيما سلف 4 : 584 ، تعليق رقم : 2

(11) في المخطوطة والمطبوعة : "ليجعل بذلك لبعضكم من مكروه إن كان فيه من صاحبه مما هو فيه المخرج . . . " ، وهي جملة لا تكاد تستقيم ، وأظن أن الناسخ العجل في هذا القسم من الكتاب ، قد عجل كعادته ، فنقل"ما يؤذيه""مما هو فيه" جعل"الياء" هاء ، وشبك الذال في الياء وجعلها فاء . وسياق الجملة : "ليجعل بذلك لبعضكم المخرج والمخلص . . . من مكروه إن كان -فيه من صاحبه ما يؤذيه"_ أي : في هذا المكروه من صاحبه أذى له ، وجملة"فيه من صاحبه ما يؤذيه" ، صفة لقوله : "مكروه" .

(12) الحديث : 4923- عبد الله بن أحمد بن شبويه : مضى في : 1909- أبوه"أحمد بن محمد بن ثابت بن عثمان الخزاعي ، أبو الحسن بن شبويه" : ثقة ، روى عنه ابن معين -وهو من أقرانه- وأبو زرعة وأبو داود ، وغيرهم . أيوب بن سليمان بن بلال التيمي : ثقة من شيوخ البخاري . يروى عن أبيه بواسطة ابن أبي أويس . أبو بكر بن أبي أويس : هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله المدني الأعشى ، مضى في : 4333 . سليمان بن بلال : مضى في 41 ، 4333 . محمد بن أبي عتيق : هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، نسب إلى"أبي عتيق" كنية جده"محمد بن عبد الرحمن" . وهو ثقة ، أخرج له البخاري في صحيحه . سليمان بن أرقم ، أبو معاذ البصري : ضعيف جدا ، قال البخاري : "تركوه" . وقال ابن معين : "ليس يسوى فلسا ، وليس بشيء" . وقال أبو زرعة : "ضعيف الحديث ، ذاهب الحديث" . وهو من تلاميذ الزهري ، ولكن الزهري يروى عنه أحيانا ، كما في هذا الإسناد . وهذا الحديث ضعيف ، لإرساله ، إلى ضعف راويه سليمان بن أرقم . وقد جاء هذا الحديث المرسل بإسناد أجود من هذا -على إرساله- : فرواه ابن أبي حاتم ، عن عصام بن رواد ، عن آدم بن أبي إياس ، عن المبارك بن فضالة ، عن الحسن . ذكره ابن كثير 1 : 555 . ثم أشار إلى إسناد الطبري هنا . وذكره السيوطي 1 : 286 ، وزاد نسبته لابن أبي شيبة .

(13) الحديثان : 4925 ، 4926- إسحاق بن منصور السلولي- في الإسناد الأول : ثقة ، أخرج له الأئمة الستة .

و"أبو زيد عن ابن شبة" -في الإسناد الثاني : لم أجد في هذه الطبقة من يعرف بأبي زيد ، ولا في التي فوقها من يعرف بابن شبة . والظاهر أنه شيخ واحد ، محرف عن"أبي زيد عمر بن شبة" . أبو غسان النهدي : هو مالك بن إسماعيل بن درهم ، مضى في : 2989 .

يزيد بن عبد الرحمن - في الإسناد الأول : هو"يزيد أبو خالد الدالاني" . في الإسناد الثاني . مضت ترجمته في : 875 . ووقع في الإسناد الثاني -هنا-"عن يزيد بن أبي خالد" ، وزيادة"بن" خطأ .

أبو العلاء الأودي : هو داود بن عبد الله الأودي الزعافري . وهو ثقة ، وثقه أحمد ، وابن معين ، وغيرهما . وأخطأ من خلط بينه وبين"داود بن يزيد الأودي ، عم ابن إدريس" . "الزعافري" : نسبة إلى"الزعافر" ، وهم بطن من"أود" .

حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري : تابعي ثقة ، أخرج له الأئمة الستة .

والحديث رواه أيضًا البيهقي 7 : 323 ، من طريق العباس بن محمد الدوري ، عن مالك بن إسماعيل ، وهو أبو غسان النهدي ، عن عبد السلام بن حرب ، به . وآخره عنده : "طلقوا المرأة في قبل طهرها" . وقوله في الإسناد الثاني : "أنه قال : لم يقول أحدكم لامرأته" - في المطبوعة"لهم" بدل"لم" . والظاهر أنها خطأ ، فصححناه من رواية البيهقي .

وإسنادا الطبري هذان صحيحان . وكذلك إسناد البيهقي . ونقله ابن كثير 1 : 554 ، عن إسناد الطبري الأول ، ثم أشار إلى الثاني . ونقله السيوطي 1 : 285 - 286 ، ونسبة لابن ماجه ، وابن جرير ، والبيهقي . ثم نقله بنحوه 6 : 230 ، ونسبه لعبد بن حميد ، وابن مردويه .

ورواية ابن ماجه ليست بهذا اللفظ ، ولا من هذا الوجه . فرواه ابن ماجه : 2017 ، عن محمد بن بشار ، عن مؤمل بن إسماعيل ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، مرفوعا : "ما بال أقوام يلعبون بحدود الله؟ يقول أحدهم : قد طلقتك ، قد راجعتك ، قد طلقتك!!" وقال البوصيري في زوائده : "إسناده حسن ، مؤمل بن إسماعيل اختلف فيه ، فقيل : ثقة . وقيل : كثير الخطأ ، وقيل : منكر الحديث" .

وقد أخطأ البوصيري من وجهين . فإن مؤمل بن إسماعيل ثقة ، كما بينا في : 2057 . ثم هو لم ينفرد بروايته حتى يعل به .

فقد رواه البيهقي 7 : 322 ، من طريق موسى بن مسعود النهدي ، عن سفيان ، وهو الثوري ، بهذا الإسناد . ثم رواه أيضًا من طريق مؤمل بن إسماعيل ، عن الثوري . وموسى بن مسعود : ثقة ، كما بينا في : 280 ، 1693 .

(14) في المطبوعة : "من كتابه ذلك القرآن" ، وهو سهو من الكاتب والصواب من المخطوطة .

(15) في المطبوعة والمخطوطة : "ويعلمكم الكتاب" ، وصوابها هنا ما أثبت .

(16) انظر ما سلف 3 : 87 ، 88 .

(17) في المطبوعة : "ولا تظلموا أنفسكم" ، والصواب من المخطوطة بحذف"لا" .

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق